الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٩ - باب ما أحلّ اللّه سبحانه للنّبي (ص) من النّساء
باب ما أحل اللَّه سبحانه للنبي ص من النساء
[١]
٢١٢٩٥- ١ (الكافي ٥: ٣٨٧) الثلاثة و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن قول اللَّه عز و جل يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ [١]، قلت: كم أحل له من النساء قال" ما شاء من شيء"، قلت: قولهلا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ [٢].
فقال" لرسول اللَّه ص أن ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاتي هاجرن معه، و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة، و لا تحل الهبة إلا لرسول اللَّه ص فأما لغير رسول اللَّه ص فلا يصلح نكاح إلا بمهر [٣]، و ذلك معنى قولهوَ امْرَأَةً
[١] . الأحزاب/ ٥٠.
[٢] . الأحزاب/ ٥٢.
[٣] . قوله «فلا يصلح نكاح إلّا بمهر» الفرق بين النكاح و الهبة بشيئين: أحدهما من جهة.